العفو العام يزيل الأثر الجزائي للجريمة ويُسقط تبعاتها القانونية على نحو يعيد الحالة إلى ما كانت عليه، ولا يجوز إغفال الفصل في الحقوق المتعلقة بالمال أو الأشياء المتحصلة أو المضبوطة إذا كان ذلك لازماً لتمام القضاء.
قانون العفو العام يمحو آثار الجريمة فتصبح كأنها لم تكن المناقشة: أسباب الطعن : أنه لا يوجد أي عقد بينه وبين الدولة على توريد بضاعة وان تبديل المواصفات البضاعة كان بسبب التخزين من قبل الشركة لها وأن وزارة التموين قد صادرت الزيوت المهدرجة وباعتها في الأسواق لذلك فهو يطلب إعلان براءته وإلزام مديرية التموين والشركة بإعادة ثمن الزيوت من حيث أن الحكم المطعون فيه قد أغفل مصير الزيوت العائدة للطاعن ولم يبت بموضوعها ولم يبين ما إذا كانت تلك الزيوت هي من حق الطاعن ام من أنها أضحت من حق وزارة التموين مع الإشارة بأن قانون العفو العام يمحو أثار الجريمة وتصبح كأنها لم تكن مما كان على المحكمة مصدرة القار مناقشة ذلك وبيان رأيها في إعادة تلك الزيوت إلى الطاعن أم لا لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه