الوكالة المتعلقة بفك الرهن أو ببيع المرهون لا تنقضي بوفاة أيٍّ من طرفي الرهن ولا بوفاتهما معاً، لأنها تابعة لعقد الرهن ولزومه، وتُعد وصفاً من أوصافه وحقاً من حقوقه.
أن الوكالة لفك الرهن او بيع المرهون لا تسقط بوفاة المرتهن او الراهن ولا بوفاتهما معاً للزوم الوكالة بلزوم العقد ولأنها وصف من أوصافه وحق من حقوقه سواء أكانت الوكالة ضمن عقد الرهن ام وقع الاشتراط عليها بعد العقد