سلطة إسباغ الوصف القانوني على الواقعة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولها أن تستبعد التكييف الوارد من جهة التحقيق متى رأت أن الأفعال لا تنطبق عليها النصوص المسندة إليها، كما أن تقدير الدليل يخضع لسلطتها التقديرية غير الخاضعة لرقابة النقض إلا بحدود التسبيب والأصل الثابت.
إسباغ الوصف القانوني على الأفعال المرتكبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع المناقشة: وحيث أن إسباغ الوصف الجرمي على الأفعال المرتكبة من إطلاقات محكمة الموضوع وهي غير مقيدة بالوصف القانوني الذي أسبغه قاضي التحقيق الاقتصادي وحيث أن قيام المتهم باستجرار مبلغ نقدية من المدعين لالتماس المسؤولين في الدولة والوساطة لديهم وهو لا يملك أي نفوذ بالدولة فأن فعله لا ينطبق عليه الوصف الوارد في المادة 22 عقوبات اقتصادية وإنما يبقى الفعل في حدود الاحتيال المنصوص عنه في المادة 641 من قانون العقوبات وحيث أن المحكمة مصدرة القرار قد أوضحت واقعة الدعوى وناقشت أدلتها وكونت قناعتها على ارتكاب المتهم جرم الاحتيال وأن تقدير الأدلة ووزنها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها من قبل محكمة النقض ما دام هذا التقدير وتلك القناعة لها أصلها في الأوراق