• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمكن باي حال اعتبار وزن الادلة والاخذ بما تقنع به المحكمة ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم وكذلك التوصيف الجرمي اذا كان مستندا على ماله اصل

لا يُعدّ وزن الأدلة أو الأخذ بما تقنع به المحكمة، ولا التوصيف الجرمي المؤسس على أصلٍ في القانون والوقائع، من قبيل الخطأ المهني الجسيم؛ لأن تقدير الدليل وتكييف الفعل من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام مبنياً على أسبابٍ قانونية وواقعية سائغة.

نص الاجتهاد

لا يمكن باي حال اعتبار وزن الادلة والاخذ بما تقنع به المحكمة ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم وكذلك التوصيف الجرمي اذا كان مستندا على ماله اصل في القانون وعلى ضوء وقائع الدعوى المناقشة: اسباب المخاصمة :1 – مخالفة حجية الحكم الناقض على خلاف ما قضى به اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض2 – عدم توفر قرينة القتل المتوجب تحققها وفق احكام المادة 536 3 – مخالفة اكثرية الشهود 4 – المدعي بالمخاصمة لم يكن الوحيد الذي يحمل المسدس في المناقشة والتطبيق القانوني :لما كانت وقائع الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تبين ان المحكمة الجنائية بقرارها رقم 136/93 لعام 2002 قد انتهت الى تجريم طالب المخاصمة بجناية القتل قصدا وفق احكام المادة 533 والحكم عليه بالأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف وكانت الغرفة الجنائية في محكمة النقض قد انتهت الى نقض القرار المطعون فيه بتعليل يقوم على ان محكمة الجنايات استخلصت فيه القتل وكان استخلاصها لا يستند الى ادلة قوية من خلال الاوراق المبسوطة مما يجعل القرار في غير محله القانوني ولما كانت محكمة الجنايات بعد نقض القرار قد انتهت الى ذات الوصف الجرمي وبنتيجة الطعن قررت الهيئة المخاصمة نقض القرار المطعون فيه والحكم بالدعوى وانتهت الى تجريم المتهم عبد القادر بجناية الضرب المقضي للموت ووضعه في سجن الاشغال الشاقة خمس سنوات وتنزيلها الى اربع سنوات للأسباب المخففة التقديرية وكان ما ذكر ان يفيد ان المخاصمة اصبحت بمواجهة الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية في محكمة النقض بوصفها محكمة موضوع ولما كانت النعي على هذا القرار بانه لم يتبع القرار الناقض لا يجد محلا لقبوله طالما ان القرار الناقض بما عالجه وانتهى اليه كان لجهة اتهام طالب المخاصمة بجرم جناية القتل قصدا وبينت في حينها الغرفة الجنائية في محكمة النقض ان نية القتل لم تكن متوفرة في فعل الطاعن طالب المخاصمة في حين نجد في القرار المخاصم وبعد ان اضحت هذه الغرفة محكمة موضوع قد بينت الاسباب والعلل التي حملتها الى اتهام طالب المخاصمة بجناية الضرب المقضي للموت حيث ورد في حيثيات هذا القرار ان نية القتل لم تظهر جلية في اقواله وافعاله وبالتالي فقد اتبعت بهذا التعليل القرار الناقض لأول مرة وعالجت موضوعها على اساس انه لم يقصد القتل الا ان فعله هذا يدخل ضمن احكام المادة 365 ق – ع كونه قصد التهديد وتعطيل الة الاورغ ولكن فعله هذا ادى الى وفاة المغدور ومن حيث ان مدعي المخاصمة قد قبل المخاطرة عندما اطلق النار في غرفة مليئة بالأشخاص في حفل خطبه ومن حيث ان تقدير الدليل او نفيه يدخل ضمن اطلاقات محاكم الموضوع ولا يمكن باي حال اعتبار وزن الادلة والاخذ بما تقنع به المحكمة ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم وكذلك التوصيف الجرمي اذا كان مستندا على ماله اصل في القانون وعلى ضوء وقائع الدعوى مما يجعل اسباب المخاصمة حرية بالرفض لعدم قيامها على حالة من حالات الخطأ المهني الجسيم لذلك تقرر بالإجماع :1 – رفض الدعوى موضوعا 2 – مصادرة التامين 3 – تضمين الجهة طالبة المخاصمة الف ليره سورية مع الرسوم والمصاريف