لا يمنع تحصّن القرار الجزائي من جهة الإدانة أو البراءة المحكمة الجزائية من بحث العناصر المادية والآثار المدنية الناشئة عن ذات الوقائع، متى كان ذلك في حدود الدعوى المعروضة وبعد بيان الأدلة التي اعتمدت عليها.
ليس ما يمنع القضاء الجزائي في معرض النظر في الدعوى من التعرض للأمور المادية بعد ان تحصن القرار من الجهة الجزائية المناقشة: اسباب المخاصمة :1 – عدم اتباع القرار الناقض 2 – التناقض القائم بين القرارين الصادرين عن الهيئة المخاصمة 3 – عدم توافر عناصر جرم اساءة الامانة 4 – الخلاف مدني والعقد شريعة المتعاقدين 5 – عدم توجيه الانذار في المناقشة والتطبيق القانوني :من حيث ان الدعوى بمواجهة طالب المخاصمة تقوم على احكام اساءة الامانة ومن حيث ان الحكم الصادر عن محكمة اول درجة قضى بإعلان عدم مسؤولية طالب المخاصمة وقد شوهد هذا القرار من النيابة العامة وصدق استئنافا وتم نقض هذا القرار في الطعن الاول الجاري بتاريخ 14/2/1999 وقضى القرار الناقض لقصور ه في التعليل وعدم مناقشة اسباب الاستئناف وبنتيجة المحاكمة امام محكمة الاستئناف اصدرت القرار القاضي بإضافة فقرة الى القرار البدائي تقضي بالزام المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ مائتي الف ليره سورية قيمة الاغراض الناقصة في حال عدم اعادتها على وضعها بتاريخ الاستلام بتعليل يقوم على انه ليس ما يمنع القضاء الجزائي في معرض النظر في الدعوى من التعرض للأمور المادية بعد ان تحصن القرار من الجهة الجزائية مستندة في ذلك الى الايصالات الموقعة من المدعى عليهما ومن كافة وثائق الملف ومن حيث ان تقدير الدليل والاخذ به او اهماله لا يمكن ان يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم وكانت الهيئة المخاصمة وبعد اطلاعها على القرار المطعون فيه وعلى لائحة الطعن وجدت ان المحكمة الاستئنافية قد احاطت بواقع الدعوى واتبعت القرار الناقض وبينت الدليل الذي قنعت به مما يقطع بسلامة الحكم موضوع المخاصمة الذي ينفي عن الهيئة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال القرار المخاصم لذلك تقرر بالإجماع :1 – رفض الدعوى موضوعا 2 – مصادرة التامين 3 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 4 – تغريمها الف ليره سورية