قيام الإدانة في جرائم المخدرات مشروط بضبط المادة محل الجرم وإجراء التحليل والخبرة الفنية عليها لإثبات حقيقتها، ولا تكفي الأقوال المجردة أو القرائن وحدها.
لا يجوز الإدانة بجرم حيازة المخدرات وتعاطيها والاتجار بها ما لم تصادر هذه المخدرات ويجر عليها التحليل والخبرة الفنية لمعرفة كذبها