مجرد الخطأ في تقدير الأدلة أو استخلاص النتائج لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً ما لم يتجاوز حدود الاجتهاد القضائي العادي ويبلغ درجة جسامة خاصة.
الخطأ في استخلاص النتائج وفي تقدير الأدلة على فرض حصوله لا يشكل خطأ مهنيا جسيما