• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في استخلاص النتائج وتقدير الأدلة لا يُعد خطأً مهنياً جسيماً

مجرد الخطأ في تقدير الأدلة أو استخلاص النتائج لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً ما لم يتجاوز حدود الاجتهاد القضائي العادي ويبلغ درجة جسامة خاصة.

نص الاجتهاد

الخطأ في استخلاص النتائج وفي تقدير الأدلة على فرض حصوله لا يشكل خطأ مهنيا جسيما