تقدير الأدلة ووزنها وترجيح أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولا يجوز اتخاذ الخلاف معها في هذا التقدير سبباً لمخاصمتها.
وزن الأدلة وتقديرها وترجيح أقوال الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يمكن أن تشكل سببا للمخاصمة