• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة واستنباط القناعة من صلاحيات المحكمة ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً

تقدير الأدلة واستخلاص القناعة منها يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة، ولا يشكّل بذاته خطأً مهنياً جسيماً ما دام القرار قد بُني على أسباب واضحة وأدلة مطروحة في الدعوى.

نص الاجتهاد

استنباط الدليل والاخذ به لا يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: اسباب المخاصمة :وتتلخص بان الجهة المخاصمة اهمل ادلة الجهة المدعية بالمخاصمة كما انها حرمته من اثبات ما يدعيه ولم ترد على كافة الدفوع ولم يكن قرارها معللا تعليلا سليما لإظهار الاسباب والعوامل التي استند اليها فضلا عن عدم تحقق الخصومة في الشكل :لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكانت الجهة المدعية ترمي الى ابطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية في محكمة النقض برقم اساس 2453 تاريخ 8/11/2004 قرار 1240 للأسباب المبينة في لائحة الدعوى ولما كانت صحة التمثيل تتعلق بالمدعى عليها جواهر وليس بالمدعي بالمخاصمة وهي التي لها اثارة هذا الدفع ولما كانت الهيئة المخاصمة قد بينت الاسباب والعلل التي حملتها الى الحكم برفض الطعن وتصديق الحكم الاستئنافي بعد ان تحققت من صحة الخصومة والتمثيل وكافة الادلة المبرزة فيها بما في ذلك الخبرة والتحقق المحلي واقوال الشهود وكان استنباط الدليل والاخذ به لا يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم ولما كانت هذه الدعوى لا تخرج عن حدود مناقشته الهيئة المخاصمة في قناعتها وما توصلت اليه ولم يقدم مدعي المخاصمة ما يهدم قناعة المحكمة بالأدلة التي اخذت بها مما يقطع بسلامة القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع :1 – رفض الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – تغريمها الف ليره سورية