إذا خالفت المحكمة ما قضى به القرار الناقض دون مسوغٍ مستندٍ إلى مبادئ الهيئة العامة، قامت المخاصمة على أساسٍ سليم؛ لأن القرار الناقض يحوز حجيةً ملزمة في حدود ما فصل فيه. ويُقبل الحجز الاحتياطي متى قدم الدائن أوراقاً أو أدلةً ترجّح احتمال وجود دين في ذمة المدين.
ان مخالفة محكمة الاستئناف في قرارها بعد النقض الاول ومن بعدها الهيئة المخاصمة خالفت ما قضى به القرار الناقض وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على ان القرار الناقض ملزم للمحكمة المطعون بقرارها كما وانه ملزم للمحكمة التي اصدرته ما لم يتعارض مع مبادئ الهيئة العامة لمحكمة وبما ان اهمال هذه القواعد القانونية يوجب قبول دعوى المخاصمة موضوعا المناقشة: اسباب المخاصمة :1 – مخالفة المحكمة لقرارها السابق2 – مخالفة النص القانوني والاجتهاد القضائي 3 – مخالفة احكام المادة 312 اصول مدنيه 4 – عدم الرد على مخالفة المستشار في الشكل :لما كانت هذه الهيئة قد سبق لها ان نظرت في هذه القضية لجهة قبولها شكلا مما لم يعد ثمة موجب قانوني لإعادة البحث في هذا الطلب في المناقشة والتطبيق القانوني :لما كان القرار الناقض الصادر في هذه القضية برقم 3729 تاريخ 29/8/2003 قضى بنقض القرار المطعون فيه بداعي ان طالب المخاصمة الطاعن اثناء تقديمه دعوى طلب الغاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه المطعون ضده ارفق مع استدعاء دعواه اوراقا ترى المحكمة انها كافية لاحتمال وجود حق لدى المدعى عليه المطعون ضده في هذه الدعوى ولما كانت احكام المادة 312 اصول محاكمات تعطي الحق للدائن بإلقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه اذا قدم الدائن اوراقا او ادلة ترى المحكمة كتابتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين له في ذمة المدين ولما كانت محكمة النقض بقرارها الناقض قررت ان الاوراق المرفقة مع لائحة دعوى طالب المخاصمة كافية لاحتمال وجود حق بذمة المدعى عليهوحيث ان مخالفة محكمة الاستئناف في قرارها بعد النقض الاول ومن بعدها الهيئة المخاصمة خالفت ما قضى به القرار الناقض وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على ان القرار الناقض ملزم للمحكمة المطعون بقرارها كما وانه ملزم للمحكمة التي اصدرته مالم يتعارض مع مبادئ الهيئة العامة لمحكمة النقض قرار 16 اساس 183 لعام 2002 وبما ان اهمال هذه القواعد القانونية يوجب قبول دعوى المخاصمة موضوعا لذلك تقرر بالإجماع :1 – قبول الدعوى موضوعا والحكم بابطال القرار موضوع المخاصمة رقم اساس 3944 قرار 6840 تاريخ 1/11/2004 بالنسبة للمدعي المخاصمة 2 – اعادة بدل التامين وتضمين المدعى عليهم المصاريف والرسوم المتوجبة قانونا