• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري أحكام قانون العمل على عمال الحكومة والمؤسسات العامة والمؤممة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة بموجب قرار رئيس الجمهورية

إذا صدر قرارٌ من رئيس الجمهورية بتطبيق أحكام قانون العمل على فئةٍ معيّنة من العاملين، فإن هذه الفئة تدخل في نطاق القانون وتنعقد ولاية المحكمة المختصة وفقاً لقيمـة الطلب وقواعد الاختصاص المنصوص عليها فيه.

نص الاجتهاد

ان عمال الحكومة والمؤسسات العامة والمؤممة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة مشمولون باحكام قانون العمل رقم 91 بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 134 الصادر بتاريح 1960/6/9 . المناقشة: تقدمت المدعيتان حنيفة وفوزية الى المحكمة الجزئية في حلب باستدعاء مؤرخ في ١٩٥٩/١١/٤ ادعتا فيه ان مورثهما ومعيلهما الشيخ بشير كان يعمل في دائرة الاوقاف الاسلامية بحلب اماما ومؤذنا وخطيبا منذ عام ۱۹۲۱ وأنه توفي بتاريخ ١٩٥٩/١٠/٨ وان التعويض المستحق لهما يبلغ ۷۹۰۰ ليرة سورية ولذلك قدمتا تطلبان الحكم بالمبلغ المذكور مع النفقات والرسوم واتعاب المحاماة وبنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة ان المبلغ المدعى به يتجاوز الثلاثة آلاف ليرة سورية ويختص بطلب تعويض التسريح ولذلك قضت بتاريخ ١٩٥٩/١١/٢ برقم أساس ١٧٦٢ وقرار ٤٧٤ بعدم اختصاصها لرؤية الدعوى موضوعا واحالتها بحالتها الحاضرة الى المحكمة الابتدائية المدنية بصفتها الاصلية . وتبين للمحكمة الابتدائية المحالة اليها القضية ان المادة ٥ من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ قد نصت على استمرار العمل بأحكام القانون رقم ٢٧٩ لسنة ١٩٤٦ بالنسبة لمستخدمي الدولة في الاقليم السوري الى ان يصدر قرار رئيس الجمهورية بتطبيق أحكام هذا القانون عليهم مما يستنتج منه أن أحكام قانون العمل رقم ۲۷۹ هي التي تطبق في هذه القضية وان تعديل المادة ١٠ من القانون الموحد ينحصر أثره بالأشخاص والمؤسسات الخاضعة لحكم هذا القانون ولا يمكن ان يتعدى حكمه الى أحكام القانون رقم ۲۷۹ وبما أن المادة ٢٥٢ من القانون رقم ٣٧٩ لسنة ١٩٤٦ تجعل أمر النظر في هذه الدعوى خارجا عن اختصاص هذه المحكمة لذلك قضت بتاريخ ١٩٦٠/١/٣٠ برقم اساس ٢٤٣ وقرار ٢٨ برد الدعوى لعدم الاختصاص النظر في الطلب : ان دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على طلب تعيين المرجع المؤرخ في ١٩٦٠/٣/٣ وعلى مذكرة المحامي العام الأول السيد صلاح الدين الطويل وعلى القرار الصادر في ١٩٦٠ بإحالة الطلب الى هذه الدائرة وغب الاستماع الى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المعقودة للنظر في هذا الطلب اتخذت القرار الآتي : في الشكل : من حيث ان كلا من رئيس المحكمة الابتدائية وقاضي المحكمة الجزئية اعلن عدم اختصاصه في هذه الدعوى بحكم اصدره وحاز الدرجة القطعية ، وحيث ان طلب تعيين المرجع المقدم بهذا الشكل مستوف شروط الاصولية فانه يترتب قبوله شكلا في تعيين المحكمة المختصة : من حيث ان الدعوى تقوم على المطالبة بتعويضات ناشئة عن حقوق العامل المتوفى المقررة في المادة ١٥٧ من قانون العمل رقم ۲۷۹ تاريخ ١٩٤٦/٦/١١ وتبلغ قيمتها ٧٦٠٠ ليرة سورية . ومن حيث ان المحكمة الابتدائية التي نظرت في الدعوى أعلنت عدم اختصاصها لعلة ان المادة الخامسة من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ نصت على استمرار العمل بأحكام القانون رقم ۲۷۹ بالنسبة لمستخدمي الدولة في الاقليم السوري الى ان يصدر قرار رئيس الجمهورية بتطبيق احكام هذا القانون عليهم وان تعديل المادة العاشرة من القانون رقم ۹۱ انما ينحصر بالأشخاص والمؤسسات الخاضعة لحكم هذا القانون . ومن حيث ان قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ ١٩٦٠/٦/٩ رقم ١٣٤ قد أوجب تطبيق أحكام القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ على عمال الحكومة والمؤسسات العامة والمؤممة والوحدات الادارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة . ومن حيث ان المحكمة الابتدائية أصبحت مختصة للنظر في الدعوى ويقتضي تعيينها مرجعا للنظر في هذه التعويضات التي تجاوزت قيمتها اختصاص المحكمة الجزئية . لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بـ : 1. قبول طلب تعيين المرجع شكلا 2. تعيين المحكمة الابتدائية في حلب مرجعا للنظر بالمطالبة بالتعويضات المدعى بها التي تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف ليرة سورية .