• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على ممثل النيابة العامة أن يطلب تأمين الأسبقيات في مطالبته التحقيقية أو أمام المحكمة

الطلب الإجرائي المتعلق بتأمين الأسبقيات لا يُعتبر قائماً من تلقاء نفسه، بل يلزم أن يثيره ممثل النيابة العامة صراحةً في مرحلة التحقيق أو أمام المحكمة حتى يُعتدّ به.

نص الاجتهاد

على ممثل النيابة العامة أن يطلب تأمين الأسبقيات في مطالبته التحقيقية أو أمام المحكمة