التوقيع على السند الخطي يكفي لمنحه القوة في الإثبات، ولا يفقد هذه القوة لمجرد خلوّه من بعض البيانات غير الجوهرية.
يستمد السند الخطي قوته في الإثبات من توثيقه بالتوقيع عليه وإن كان خاليا من بعض البيانات