• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستمد السند الخطي قوته في الإثبات من توثيقه بالتوقيع عليه وإن كان خاليا من بعض البيانات

التوقيع على السند الخطي يكفي لمنحه القوة في الإثبات، ولا يفقد هذه القوة لمجرد خلوّه من بعض البيانات غير الجوهرية.

نص الاجتهاد

يستمد السند الخطي قوته في الإثبات من توثيقه بالتوقيع عليه وإن كان خاليا من بعض البيانات