• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الرد على طلب الرحمة والشفقة يستدعي نقض القرار

وجوب ردّ المحكمة صراحةً على الطلبات الجوهرية المثارة في الدعوى، ولا سيما طلب الرحمة والشفقة، وإلا كان القرار معيباً بالقصور الموجب للنقض.

نص الاجتهاد

عدم الرد على طلب الرحمة والشفقة يستدعي نقض القرار