وجوب ردّ المحكمة صراحةً على الطلبات الجوهرية المثارة في الدعوى، ولا سيما طلب الرحمة والشفقة، وإلا كان القرار معيباً بالقصور الموجب للنقض.
عدم الرد على طلب الرحمة والشفقة يستدعي نقض القرار