• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك إثارة الدفع إلا من كانت له مصلحة قانونية في إثارته

الدفوع لا تُثار ولا تُقبل إلا من صاحب الحق أو المصلحة القانونية المباشرة في التمسك بها.

نص الاجتهاد

لا يكون الدفع إلا ممن له الحق بإثارته