التقيد بميعاد الاستئناف شرطٌ لقبوله شكلاً، فإذا وقع خارج المدة القانونية وجب ردّه شكلاً دون الدخول في الموضوع.
يرد الاستئناف شكلا إذا وقع خارج المدة القانونية