• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا انتفى عن المدعى عليه ارتكاب الجرم المسند إليه امتنع على المحكمة البحث في الإلزامات المدنية

امتناع المحكمة عن بحث الإلزامات المدنية متى انتفى ثبوت ارتكاب الجرم المسند إلى المدعى عليه.

نص الاجتهاد

إذا انتفى عن المدعى عليه ارتكاب الجرم المسند إليه امتنع على المحكمة البحث في الإلزامات المدنية