امتناع المحكمة عن بحث الإلزامات المدنية متى انتفى ثبوت ارتكاب الجرم المسند إلى المدعى عليه.
إذا انتفى عن المدعى عليه ارتكاب الجرم المسند إليه امتنع على المحكمة البحث في الإلزامات المدنية