الأصل في المسؤولية الجزائية أن تكون شخصية، فلا تُنسب العقوبة إلا إلى فاعل الجرم بعد ثبوت هويته.
لا بد من معرفة الفاعل لأن العقوبة شخصية وتتنزل بفاعل الجرم