• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يترتب على طعن المحكوم عليه إلحاق ضرر به

لا يجوز أن يترتب على ممارسة حق الطعن إضرارٌ بالطاعن أو تسويءٌ لمركزه القانوني لمجرد تقديمه الطعن.

نص الاجتهاد

لا يتضرر الطاعن من جراء طعنه