• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام النفقة وأجرة الحضانة والرضاع والمسكن وتسليم الصغير أو إراءته لوليه تكون معجلة النفاذ بقوة القانون ولو لم تكتسب الدرجة القطعية

تسري النفاذية المعجلة بقوة القانون على أحكام النفقة وأجرة الحضانة والرضاع والمسكن وتسليم الصغير أو إرائته لوليه، ويجوز تنفيذها رغم عدم اكتسابها القطعية، ولا يوقف ذلك مجرد الاستناد إلى اجتهاد مخالف.

نص الاجتهاد

إن نص المادة /290/ قانون اصول مدنية فقرة /ب/ اعتبرت الاحكام الصادرة بالنفقة او بأجرة الحضانة او الرضاع او المسكن او تسليم الصغير أو إرائته لوليه تعتبر احكام معجلة النفاذ بقوة القانون. المناقشة: في الموضـوع : حيث أن الاستئناف ينصب على قرار رئيس التنفيذ بالرستن الصادر بالملف التنفيذي رقم /104/2006 تاريخ 14/3/2006 المتضمن :رد اقوال المنفذضدها كون الاجتهاد لايلغي او يبطل حكم القانون 0اجابة طلب الجهة طالبة التنفيذ وتكليف مدير التنفيذ بتحديد موعد لاستلام المسكن الشرعي وتبليغ المنفذ ضدها الموعد اصولا 0وقد استانفت المطلوبة التنفيذ ضدها نعيمة ابو عمشة القرار وطلب وكيلها المحامي قاسم طلاس فسخه للاسباب الملخصة التالية :لقد استقر اجتهاد محكمة النقض بالنسبة لحكم المتابعة الزوجية يجب أن يكون مبرما وفق الاجتهاد والمصدر والمبرز بالملف.أن القرار الشرعي لم يصبح مبرما وهذا ظاهر من حاشية رئيس ديوان المحكمة الشرعية لذا القرار صدر قبل اوانه.في القضاء والقانون : حيث أن المستانف يهدف باستئنافه من حيث النتيجة الى فسخ القرار المستانف وحيث أن القرار المطروحبالتنفيذ ولئن كان لم يكتسب الدرجة القطعية الا أن هذا القرار واجب التنفيذ كون نص المادة /290/ قانون اصول مدنية فقرة /ب/ اعتبرت الاحكام الصادرة بالنفقة او بأجرة الحضانة او الرضاع او المسكن او تسليم الصغير أو إرائته لوليه تعتبر احكام معجلة النفاذ بقوة القانون.وحيث أن الاجتهاد المبرز لا يكفي حكم القانون ويتعين بالتالي تنفيذ القرار وفقا لما اشتمل عليه.وحيث أن قرار رئيس التنفيذجاء موافقا للقانون والاصول مما يجعل اسباب الاستئناف لا تنال منه.لذلك تقــــــــرر بالاتفــــــــاق :قبول الاستئناف شكلا.رده موضوعا وتصديق القرار المستانف.مصادرة بدل التامين الاستئنافي ايراداللخزينة.اعادة الملف لمصدره.