وجوب دعوة جميع أطراف الدعوى على نحوٍ أصولي قبل بدء المحاكمة، وإلا شابَ الإجراءاتَ بطلانٌ أو خطأٌ يقتضي تصحيح المسار القضائي.
من الخطأ الشروع بالمحاكمة قبل دعوة كافة أطراف الدعوى سواء أكانوا مدعيين أو مدعى عليهم أو مسؤولين بالمال