• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من الخطأ الشروع بالمحاكمة قبل دعوة كافة أطراف الدعوى سواء أكانوا مدعيين أو مدعى عليهم أو مسؤولين بالمال

وجوب دعوة جميع أطراف الدعوى على نحوٍ أصولي قبل بدء المحاكمة، وإلا شابَ الإجراءاتَ بطلانٌ أو خطأٌ يقتضي تصحيح المسار القضائي.

نص الاجتهاد

من الخطأ الشروع بالمحاكمة قبل دعوة كافة أطراف الدعوى سواء أكانوا مدعيين أو مدعى عليهم أو مسؤولين بالمال