لا تختص هيئة التحكيم بالفصل في مسألة لم تُفوض إليها ضمن نطاق التحكيم، ولو طلب الطرفان بحثها، ما لم يثبت اتفاقٌ صريحٌ على توسيع ولايتها أو النزول على حكمها فيها.
إن طلب طرفي العقد من لجنة التحكيم البحث في موضوع خارج عن النزاع المفوض إليها، لا يثبت لها حق الحكم فيه، ولا يعتبر اتفاقاً متبادلاً بالنزول عند حكم اللجنة بهذا الشأن