يشترط لصحة القرار الصادر عن هيئة جماعية أن يسبق صدوره مداولة حقيقية تتناول التوصيف القانوني للفعل والعقوبة، وأن تُحسم فيها الآراء المخالفة قبل إصدار الحكم.
لا تصدر القرارات في المحاكم الجمعية إلا بعد المداولة ومناقشة الفعل في التوصيف الجرمي والعقوبة وفي حالة مخالفة أحد أعضاء الهيئة الحاكمة للأكثرية فإن ذلك يكون أثناء المداولة