الأصل أن الطاعن لا يجوز أن يضار بطعنه، فلا يجوز للمحكمة عند نظر الطعن أن تُسوء مركزه القانوني لمجرد ممارسته حقه في الطعن.
يتوجب على المحكمة أن تراعي أن لا يضار الطاعن بطعنه