• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في القضايا الجزائية لا يجوز الإلزام بالغرامة المقررة قانونا على سبيل التكافل والتضامن

الغرامة الجزائية لا تُقضى بها على وجه التكافل والتضامن بين المحكوم عليهم لأنها جزاء شخصي يلتزم به كل فاعل على حدة.

نص الاجتهاد

في القضايا الجزائية لا يجوز الإلزام بالغرامة المقررة قانونا على سبيل التكافل والتضامن