الغرامة الجزائية لا تُقضى بها على وجه التكافل والتضامن بين المحكوم عليهم لأنها جزاء شخصي يلتزم به كل فاعل على حدة.
في القضايا الجزائية لا يجوز الإلزام بالغرامة المقررة قانونا على سبيل التكافل والتضامن