إذا كانت الدعوى ترمي إلى الحكم بانقضاء حق ورثة المستأجر بعقد الإيجار بسبب وفاة المستأجر، وجب اختصام ورثة المستأجر جميعاً لأن الحكم يمسّ مركزهم القانوني مباشرةً.
الدعوى التي تستهدف تقرير انقضاء حق ورثة المستأجر بعقد الإيجار تبعا لوفاته دون أن يكون احد من ورثته ساكنا معه بتاريخ الوفاة تستوجب اختصام ورثة المستأجر