• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى انقضاء حق ورثة المستأجر بعقد الإيجار تستوجب اختصام جميع ورثته

إذا كانت الدعوى ترمي إلى الحكم بانقضاء حق ورثة المستأجر بعقد الإيجار بسبب وفاة المستأجر، وجب اختصام ورثة المستأجر جميعاً لأن الحكم يمسّ مركزهم القانوني مباشرةً.

نص الاجتهاد

الدعوى التي تستهدف تقرير انقضاء حق ورثة المستأجر بعقد الإيجار تبعا لوفاته دون أن يكون احد من ورثته ساكنا معه بتاريخ الوفاة تستوجب اختصام ورثة المستأجر