تُوقف دعوى القسمة وجوباً متى قام نزاعٌ جديٌّ يؤثر في نتيجتها، إلى أن يُفصل في هذا النزاع ابتداءً.
يجب وقف دعوى القسمة إذا حصل نزاع يؤثر على نتيجتها