لا تُعاد الخبرة بطلب الخصوم وحده، وإنما عند قيام سببٍ جديّ يعيبها كالنقض أو الغموض أو الخلل الشكلي الذي يمنع الركون إليها.
المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب الخصوم ذلك ما لم تكن مشوبة بنقض أو غموض أو عيب في الشكل