• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد التعامل في تركة شخصٍ ما يزال على قيد الحياة باطلاً

لا يصحّ قانوناً التعامل في تركةٍ مستقبلية لشخصٍ حيّ، ويُعدّ كل تصرّف وارد عليها قبل الوفاة باطلاً لعدم وجود التركة وجوداً قانونياً بعد.

نص الاجتهاد

إن التعامل في تركة إنسان وهو على قيد الحياة باطل