لا يصحّ قانوناً التعامل في تركةٍ مستقبلية لشخصٍ حيّ، ويُعدّ كل تصرّف وارد عليها قبل الوفاة باطلاً لعدم وجود التركة وجوداً قانونياً بعد.
إن التعامل في تركة إنسان وهو على قيد الحياة باطل