لا يجوز للوارث أن يتصرف في التركة المستقبلة قبل وفاة مورثه، لأن هذا المال لا يكون قد آل إليه بعد، وكل تعاملٍ عليه قبل تحقق سبب الإرث محظور.
إن كل ضرب من ضروب التعامل في التركة المستقبلة محرم فلا يجوز للوارث قبل وفاة مؤرثه أن يبيع ما يعتبره ميراثه أو يهبه أو يقسمه أو يقايض عليه أو يقدمه نصيبا في شركة أو يصالح عليه وينزل عنه بإراداته المنفردة أو أن يؤجره أو أن يجري عليه أي نوع من أنواع التعامل