وجوب تعليل الحكم بردّ الأكثرية على أسباب مخالفة المستشار المخالف، بحيث يظهر وجه الترجيح للرأي المعتمد، وإلا شاب الحكم عيبٌ متعلق بالنظام العام.
يجب أن ترد الأكثرية الحاكمة على المخالفة التي يبديها المستشار المخالف لإثبات أن رؤيتها هي الرأي الصائب وهذا من متعلقات النظام العام