• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل الدعوى شكلاً إذا أقيمت ابتداءً على شخص متوفى

إذا رُفعت الدعوى ابتداءً على ميتٍ، فإنها تكون غير مقبولة شكلاً لقيامها على خصمٍ غير ذي أهلية للتقاضي وقت رفعها.

نص الاجتهاد

ترد الدعوى شكلا إذا أقيمت ابتداء على ميت