إذا رُفعت الدعوى ابتداءً على ميتٍ، فإنها تكون غير مقبولة شكلاً لقيامها على خصمٍ غير ذي أهلية للتقاضي وقت رفعها.
ترد الدعوى شكلا إذا أقيمت ابتداء على ميت