• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر حجية اليمين الحاسمة على الواقعة التي ورد التحليف عليها دون غيرها من الوقائع والدفوع

الأثر الملزم لليمين الحاسمة يقتصر على محلّها المحدّد، ولا يجوز التوسع في حجيتها لتشمل وقائع أو دفوعاً لم تكن واردة في صيغة اليمين أو موضوع التحليف.

نص الاجتهاد

إن أثر اليمين الحاسمة ينحصر بالواقعة التي جرى التحليف عليها ولا يتعداه إلى غيرها من الوقائع والدفوع الواردة في الدعوى