الأثر الملزم لليمين الحاسمة يقتصر على محلّها المحدّد، ولا يجوز التوسع في حجيتها لتشمل وقائع أو دفوعاً لم تكن واردة في صيغة اليمين أو موضوع التحليف.
إن أثر اليمين الحاسمة ينحصر بالواقعة التي جرى التحليف عليها ولا يتعداه إلى غيرها من الوقائع والدفوع الواردة في الدعوى