لا تُثبت قسمة المال الشائع بالبينة الشخصية إلا إذا وُجد ما يجيز قانوناً الإثبات بالشهادة.
لا يجوز إثبات قسمة المال الشائع بالبينة الشخصية إذا لم يوجد ما يجيز الإثبات بالشهادة