الاستجواب من وسائل الإثبات الجوازية التي تخضع لتقدير المحكمة، فلا تُلزم المحكمة بإجابته متى لم ترَ موجباً له. ولا تقوم المخاصمة على ما لم يُثر صراحةً في أسباب الطعن أو على مجرد مآخذ لا ترقى إلى الخطأ المهني الجسيم.
المحكمة ليست ملزمة بالاستجابة لطلب استجواب الخصم بناء على طلب مدعي المخاصمة لان الاستجواب امر جوازي يعود تقديره للمحكمة المناقشة: اسباب المخاصمة وتتلخص بمايلي :1 – عدم احضار شاهدين رغم صدر قرار بذلك من قبل محكمة الاستئناف والاخطاء المرتكبة في مذكرات احضار الشهود ومعرفة عناوينهم 2 – عدم الاستجابة لطلب استجواب المدعى عليه بالمخاصمة 3 – المدعي بالمخاصمة تحفظ لجهة توجيه اليمين الحاسمة لخصمهفي المناقشة :حيث ان المدعي بالمخاصمة صالح حسن نصر الدين يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض رقم 2477/ اساس 2551 تاريخ 27/6/2005 والمتضمن رفض طعن مدعي المخاصمة وتصديق القرار الاستئنافي القاضي بدوره بتصديق القرار البدائي الذي تضمن الحكم لخصمه وفق دعواه وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة لخطا المهني الجسيم وحيث انه يتبين من العودة الى استدعاء الطعن المقدم من مدعي المخاصمة امام الهيئة المخاصمة انه اقتصر في اسباب على ( ان عدم حضور الشهود امام المحكمة بسبب جهلنا لعناوينهم لا يسوغ للمحكمة على الاطلاق فصل الدعوى على وضعها الراهن ) وكان قد ذكر ان وقائع الدعوى عادية يمكن اثباتها بالشهادة وحيث ان الهيئة المخاصمة قد ردت على السبب الذي اثاره الطاعن اي مدعي المخاصمة بان المحكمة ليس عليها حث الخصوم على ابداء اثبات دفوعهم وبما ان المحكمة ليست ملزمة بحث الاطراف على بيان عناوين شهودهم وهي ليست ملزمة بالتحري عن هذه العناوين الرد لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم وحيث ان مدعي المخاصمة لم يثر بأسباب الطعن موضوع القرار الصادر بإحضار شاهدين او غير ذلك وكانت محكمة النقض ليست ملزمة بإثارة هذا الامر من تلقاء ذاتها لأنه ليس من النظام العام والمحكمة ترد على اسباب الطعن بمقدار هذه الاسباب وكان عدم اثارة ذلك لا يصل بالقرار الى درجة الخطأ الجسيم كما ان باقي اسباب المخاصمة لم تثر ايضا في استدعاء الطعن ويسري ما عليها ما ذكر سابقا اضافة الى ان المحكمة ليست ملزمة بالاستجابة لطلب استجواب الخصم بناء على طلب مدعي المخاصمة لان الاستجواب امر جوازي يعود تقديره للمحكمة وكذلك فان كان على مدعي المخاصمة توجيه اليمين الحاسمة بشكل صريح مع تصوير صيغتها لا ان يتحفظ بتوجيه اليمين الحاسمة وبالتالي فان اسباب المخاصمة لاتصل بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية