• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قسمة المال الشائع لا تنعقد إلا بإجماع الشركاء ولا تثبت بالبينة الشخصية إلا عند وجود مانع أدبي

لا تتحقق قسمة المال الشائع إلا بإجماع الشركاء، وإثباتها بالبينة الشخصية لا يكون جائزاً إلا عند وجود مانع أدبي.

نص الاجتهاد

في حال قسمة المال الشائع لا بد من اجماع المالكين على هذه القسمةلا يجوز اثبات تلك القسمة بالبينة الشخصية الا اذا وجد مانع أدبي .