لا تتحقق قسمة المال الشائع إلا بإجماع الشركاء، وإثباتها بالبينة الشخصية لا يكون جائزاً إلا عند وجود مانع أدبي.
في حال قسمة المال الشائع لا بد من اجماع المالكين على هذه القسمةلا يجوز اثبات تلك القسمة بالبينة الشخصية الا اذا وجد مانع أدبي .