المطالبات المالية للدولة، أياً كان مصدرها أو نوعها، تمتاز بأولوية في الاستيفاء على غيرها من الحقوق والديون، ويستوي في ذلك وجود التأمين العقاري من عدمه.
حيث ان المرسوم رقم70 تاريخ949/11/19 اعتبر مطالب الدولة ايا كان مصدرها او نوعها من الديون الممتازة وتحصل قبل أي حق اخر من المدين الاصلي ومن كفيله او من الاشخاص من الثالتين واضعي اليد وفقا لقانون جباية الاموال العامة ومؤدي هذا النص فان ديون الدولة تعتبر ديونا ممتازة وتسبق غيرها من الديون في الوفاء ويستوي في ذلك ان يكون حق الدولة مسجلا بتأمين عقاري على عقارات مدينها ام كانت غير مسجلةالتامين لايفقد المدين ملكيته للعقار ويحتفظ بسلطته عليه كمالك وحائز ويبقى له حق التصرف فيه مطلقا .