لا يُعدّ القصور في التسبيب أو إغفال الرد على بعض الدفوع خطأً مهنياً جسيماً إذا كان الحكم قد انتهى في النتيجة إلى تطبيق صحيح القانون.
القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصوم على فرض وقوعه لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ما دام الحكم قد انتهى إلى ما يتفق وحكم القانون