• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الرد على دفوع الخصوم أو القصور في التعليل لا يعد خطأً مهنياً جسيماً متى انتهى الحكم إلى صحيح القانون

لا يُعدّ القصور في التسبيب أو إغفال الرد على بعض الدفوع خطأً مهنياً جسيماً إذا كان الحكم قد انتهى في النتيجة إلى تطبيق صحيح القانون.

نص الاجتهاد

القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصوم على فرض وقوعه لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ما دام الحكم قد انتهى إلى ما يتفق وحكم القانون