• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إبراز الوثائق المؤيدة لدعوى المخاصمة يوجب ردها شكلاً

إذا لم يبرز طالب المخاصمة الوثائق المؤيدة لدعواه، جاز ردّها شكلاً، ولا يُعدّ اختلافه مع محكمة الموضوع في تقدير الشهادة أو استخلاص الوقائع خطأً مهنياً جسيماً ما دام التقدير ضمن سلطة المحكمة ولم يشبْه فسادٌ بيّن في الاستدلال أو مخالفةٌ لقواعد الإثبات.

نص الاجتهاد

ان عدم ابراز الوثائق المؤيدة لدعوى المخاصمة يوجب رفضها شكلا المناقشة: اسباب المخاصمة :1 – عقد الزواج لا صحة له وعلى فرض حصوله فهو غير قائم على اساس قانوني2 – الخبرة التي اعتمدتها المحكمة مشوبة بالغموض لان الخبير اوضح في تقريره ان البصمة المنسوبة للمؤرث تتميز بقلة الوضوح وان الجزء العلوي منها قد تشوه والجزء السفلي منها قليل الوضوح 0في حين ان الجهة المدعية بالمخاصمة قد سبق لها ان لجأت الى خبير مختص اعطى تقريره المتضمن عدم صحة البصمة 3 – طلبت اعادة الخبرة من ثلاثة خبراء ولم يجاب لطلبها 4 – بينت للمحكمة تناقض اقوال الشاهد لالا وان الشاهد سامر لم يكن موجودا ولم يجر شيئا بحضوره في الشكل :لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم الذي اثاره طالب المخاصمة بمواجهة الجهة المدعى عليها للأسباب المبينة في لائحة الدعوى ولما كانت هذه الجهة قد اثارت جملة من الدفوع بمواجهة الخبرة التي اعتمدتها المحكمة اساسا في الحكم موضوع المخاصمة ولم تبرز في هذه الدعوى صورة مصدقة عن هذه الخبرة التي طلبت هدرها واعادتها وكان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على ان عدم ابراز الوثائق المؤيدة لدعوى المخاصمة يوجب رفضها شكلا هذا من جهة ومن جهة ثانيه فان كافة الاسباب التي استندت اليها الجهة طالبة المخاصمة لا تخرج عن مجادلة محكمة الموضوع بتقديرها لشهادة الشهود واستخلاص النتائج القانونية منها والتي يعود لها حق التقدير وهي تناى عن التعقيب ولا تدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم مادام الاستخلاص غير مشوب بفساد الاستخلاص او مخالفة قواعد الاثبات ولا محل لوصم الهيئة بهذا الخطأ لتكوينها قناعة معينة من وثائق الدعوى وكان ما ذكر ينفي عن الهيئة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المخاصم مما يغني عن بحث باقي الدفوع لذلك تقرر بالإجماع :1 – رفض الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – تغريمها الف ليره سورية