يحظر على القاضي أن يجمع بين ولاية الحكم وولاية النيابة أو التحقيق في الخصومة أو المجال ذاته، صوناً لاستقلال القضاء وحياد القاضي.
لا يجوز للقاضي أن يجمع بين قضاء الحكم وبين قضاء النيابة والتحقيق في مجال واحد