• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي أن يجمع بين قضاء الحكم وبين قضاء النيابة والتحقيق في مجال واحد

يحظر على القاضي أن يجمع بين ولاية الحكم وولاية النيابة أو التحقيق في الخصومة أو المجال ذاته، صوناً لاستقلال القضاء وحياد القاضي.

نص الاجتهاد

لا يجوز للقاضي أن يجمع بين قضاء الحكم وبين قضاء النيابة والتحقيق في مجال واحد