وجوب تطبيق النص القانوني الصحيح والمنطبق على الواقعة كما هي ثابتة في الدعوى؛ فمتى عاقبت المحكمة المتهم وفق مادة لا تنطبق على فعله، وكان الفعل يدخل في نطاق مادة أخرى، تعيّن نقض القرار لفساده في التطبيق القانوني.
فرض المحكمة لعقوبة ما بحق المتهم،رغم أن فعله تطاله أحكام مادة أخرى يجعل قرارها مشوبا بالخلل في التطبيق القانوني ويقتضي نقضه