• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أوجب قانون الأصول إيراد الأدلة والعمل عاى مناقشتها والموازنة فيما بينها وأن تبين المحكمة رأيها في الأخذ بها أهدرها

وجوب تسبيب الأحكام على نحوٍ يُظهر الأدلة التي عُرضت على المحكمة، ووجه مناقشتها، وأسباب الترجيح أو الإهدار، وإلا كان الحكم معيباً.

نص الاجتهاد

أوجب قانون الأصول إيراد الأدلة والعمل عاى مناقشتها والموازنة فيما بينها وأن تبين المحكمة رأيها في الأخذ بها أهدرها