وجوب تسبيب الأحكام على نحوٍ يُظهر الأدلة التي عُرضت على المحكمة، ووجه مناقشتها، وأسباب الترجيح أو الإهدار، وإلا كان الحكم معيباً.
أوجب قانون الأصول إيراد الأدلة والعمل عاى مناقشتها والموازنة فيما بينها وأن تبين المحكمة رأيها في الأخذ بها أهدرها