• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراف المجرد بالقضايا الجنائية لا يكفي وحده لبناء الأحكام ما لم يقترن بأدلة أخرى تعزز مضمون الاعترhف وتجعله حقيقة قائمة

لا يُعتدّ بالاعتراف الجزائي وحده لإقامة الحكم ما لم يتعزز بعناصر إثبات أخرى تؤيده. وتقدير منح الأسباب المخففة التقديرية أو حجبها يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى قام على أسباب سائغة.

نص الاجتهاد

الاعتراف المجرد بالقضايا الجنائية لا يكفي وحده لبناء الأحكام ما لم يقترن بأدلة أخرى تعزز مضمون الاعترhف وتجعله حقيقة قائمة المناقشة: من حيث أن الأدلة القائمة بالملف تعزز مضمون الاعتراف وتجعل من أسباب الطعن مجرد كلام ليس له مؤيد قانوني ومن حيث انه ثبت وجود أسبقيات للمتهم فلا مجال لمنحه الأسباب المخففة التقديرية التي حجبتها المحكمة عنه وهذا حق للمحكمة ولا رقابة لمحكمة النقض عليه