لا يُشترط لتجريم المراهقين في الجرائم الجناحية أو الجناية صدور قرار بالإحالة من قاضي الإحالة متى خلا القانون من نص يوجب ذلك، وتنعقد ولاية محكمة الأحداث متى كان المدعى عليهم من الأحداث.
ليس هناك من نص يوجب تجريم المراهقين في الجنايات بقرار من قاضي الإحالة المناقشة: آن قانون الأحداث خال من أي نص يشير إلى وجوب تجريم المراهقين في الجرائم الجنائية بقرار صادر عن قاضي الاحالة كما أستقر على ذلك الاجتهاد وان النيابة العامة تملك حق الادعاء امام المحكمة المختصة مباشرة اذا وجدت أن التحقيقات الأولية كافية للادعاء المباشر ولان مرجع النظر في هذه القضية هو محكمة الأحداث مهما كان توصيف الجرم جنائيا او جنحيا مادام المدعى عليهم من الاحداث