• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تعتبر الأقوال الأولية دليلا قاطعا في القضايا الجزائية ما لم تؤيد بأدلة أخرى أمام القضاء

لا يجوز تأسيس الإدانة الجزائية على الأقوال الأولية المجردة ما لم تُدعَم بأدلة أخرى مطروحة ومناقشة أمام المحكمة، وإلا كان الحكم عرضة للنقض لقصور التعليل وفساد الاستدلال.

نص الاجتهاد

لا تعتبر الأقوال الأولية دليلا قاطعا في القضايا الجزائية ما لم تؤيد بأدلة أخرى أمام القضاء المناقشة: أسباب الطعن :الطاعن بريء المحكمة استندت في إدانتها على العطف الجرميلما كان من الثابت أن الطاعن قد تراجع عن أقواله أمام أول مرجع قضائي مثل أمامه وكان أيضا أن المحكوم عليه ماهر قد تراجع عن أقواله الأولية أمام المحكمة مصدرة القرار واعترف الجرم المسند إليه ونقض اشتراك الطاعن معه وحيث أن الشهود المستمعين لم يتعرفوا على الطاعن ولم يذكروا اسمه كشريك أو متدخل أو فاعل أصلي أو محرض وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تضع هذه الوثائق والوقائع موضع المناقشة ولم تبين الأفعال التي قام بها الطاعن والتي تشكل دليل إدانة وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تناقش الأدلة التي عرضت أمامها وتناقش بها أطراف الدعوى وحيث أن القوال الأولية لا تعتبر دليلا قاطعا في القضايا الجزائية ما لم تؤكد بأدلة أخرى أمام القضاء مما يجعل القرار عرضة للنقض كونه قد صدر مشوبا بالقصور وسبق الأوان وفساد الاستدلال ومثلوما بأسباب الطعن