• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الدليل والاخذ به من اطلاقات محاكم الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة

الأصل أن وزن البينة وتقديرها من إطلاقات محاكم الموضوع، ولا تُراقَب من جهة محكمة النقض إلا إذا شاب التعليل فسادٌ بيّن أو انعدامٌ في السند. وتنتفي المخاصمة إذا كانت أسبابها مجرد إعادةٍ لأسباب الطعن السابقة التي عولجت معالجةً قانونية سليمة.

نص الاجتهاد

ان تقدير الدليل والاخذ به من اطلاقات محاكم الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة النقض طالما ان التعليل جاء سليما ومستساغا وله ما يؤيده في وثائق الدعوى المناقشة: في الشكل :لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في لائحة الادعاء وكانت الاسباب المثارة في لائحة الادعاء لا تعدو عن كونها تكرارا لأسباب الطعن التي اثارتها طعنا بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف وعالجتها الهيئة المخاصمة بشكل قانوني سليم طالما ان طالبة المخاصمة قد حركت عليها الدعوى بجرم تعاطي الدعارة السرية وحركت عليها الدعوى وفق احكام القانون لعام 1961 وكانت المحكمة قد تحقق لديها الدليل وقضت عليها بالعقوبة وفق حكم القانون ومن حيث ان تقدير الدليل والاخذ به من اطلاقات محاكم الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة النقض طالما ان التعليل جاء سليما ومستساغا وله ما يؤيده في وثائق الدعوى مما ينفي عن الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع :1 – رفض الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – تغريمها الف ليره سورية