• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اقتناع المحكمة بالوقائع بناء على الأدلة المتوفرة في الدعوى هو من مطلق صلاحياتها ولامعقب عليها في ذلك ولايصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم

تقدير المحكمة للوقائع والأدلة، واستخلاصها نية الجاني، ومنحها أو منعها الأسباب المخففة التقديرية، مسائل تدخل في سلطتها الموضوعية متى كان لها سند في أوراق الدعوى، ولا تُشكّل بذاتها خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

اقتناع المحكمة بالوقائع بناء على الأدلة المتوفرة في الدعوى هو من مطلق صلاحياتها ولامعقب عليها في ذلك ولايصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما انه له اصل في أوراق الدعوىعدم منح المحكمة للأسباب المخففة التقديرية على ضوء بشاعة الجرم وفظاظته ورغم اسقاط الحق الشخصي عن المدعي بالمخاصمة هو من اطلاقات المحكمة ولا معقب عليها في ذلك . المناقشة: اسباب المخاصمة وتتلخص بمايلي :1 – القرار خالف اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض2 – القرار تجاهل الوقائع الثابتة بالدعوى 3 – القرار استنتج عنصر العمد استنتاجا ولم يتطرق الى اركان القتل العمد 4 – القرار تجاهل الاخذ بمفهوم سورة الغضب ومنح المدعي بالمخاصمة العذر المخفف القانوني 5 – القرار تجاهل الاخذ بالدافع الشريف 6 – القرار تجاهل منح المدعي بالمخاصمة الاسباب المخففة تأسيسا على ظروف وملابسات هذه القضية 7 – القرار تجاهل الاخذ بحالة الدفاع الشرعي 8 – القرار تجاهل منح المدعي بالمخاصمة الاسباب المخففة التقديرية تأسيسا على اسقاط الحق الشخصي 9 – القرار تجاهل طلب تعديل الوصف الجرمي واعتبار فعل المدعي يندرج تحت احكام المادة 533 عقوبات بدلا من المادة 535 منه 10 – القرار لم يرد على اقوال دفوع المدعي بالمخاصمة واقوال شهود الدفاع :في المناقشة :حيث ان المدعي بالمخاصمة محمد سمير الكردي يهدف الى دعواه هذه الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض رقم 675 اساس 11 تاريخ 25/4/2005 والمتضمن رد طعنه موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه والصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض والذي قضى بتجريمه بجناية القتل قصدا المرتكب عمدا الواقع على اكثر من شخص وفقا لأحكام الفقرة الاولى من المادة 535 عقوبات والحكم عليه بالإعدام من اجل ذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان المحكمة قد استنتجت عنصر العمد من ادلة ووقائع الدعوى والتي تشير الى حصول خلاف بينه وبين زوجته هند نسب حيث تركت منزل الزوجية وذهبت الى منزل اهلها كما ان المدعي بالمخاصمة اتهمها مع اهلها بسرقة ثلاثمائة الف ليره سورية من منزله وكان قد ضربها قبل لجوئها الى منزل اهلها وبنتيجة الخلافات قرر ان يقتلها مع اهلها فاشترى بارودة روسية بدلا من بارودة الصيد كون الاخيرة لا تحتوي الا على طلقتين وفي صباح يوم الحادث استأجر سيارة واخذ معه البارودة الروسية التي ملاها بالرصاص وذهب الى قرب منزل اهل زوجته حيث لم يكن مفتوحا ولم يخرج منه احد فذهب الى المحل العائد لوالد الزوجة والذي يبعد حوالي خمسمائة متر عن المنزل فوجده مغلقا فعاد الى قرب المنزل الذي كان على حاله وبعد ذلك خرج منه شقيق الزوجة واتجه الى المحل فذهب المدعي وتوقف قريبا منه وانتظر الاخ حتى فتح المحل ودخل معه شخص اخر الى المحل فنزل المدعي من السيارة ودخل المحل حيث اطلق طلقتين على شقيق الزوجة وطلقه على الشخص الذي كان برفقته فارداهما قتيلين ثم اخذ علاقة المفاتيح من المغدور شقيق الزوجة وفيها مفاتيح المحل والمنزل وذهب الى المنزل حيث قام بفتحه وكان اهل المنزل نائمين فقام بإطلاق النار على الاب فأصابه بكتفه الايسر ثم اطلق النار على والدة زوجته فارداها قتيلة ثم دخل الغرفة ثانيه كانت تنام فيها زوجته والتي كانت استيقظت على صوت اطلاق النار فقام بإطلاق النار عليها حيث ارداها قتيلة ايضا وكان عند حضوره من المحل الى المنزل في المدة الاخير بعد ان قتل شقيق الزوجة والشخص الذي كان برفقته ثم املا البارودة بثلاث طلقات بدلا من الرصاصات التي قتل بها المذكورين اضافة لما كان فيها من رصاصا ثم دخل الى المنزل بعد ان فتحه وقتل زوجته وامها واصاب والد الزوجة الذي تظاهر بالموت كما ذكرنا وبعد ذلك اعاد البارودة الى من اشتراها منه واخذ منه تسعة الاف ليره سورية من ثمنها وسافر الى الشاطئ الازرق في اللاذقية حيث القي القبض عليه وحيث ان هذه الوقائع سردها المدعي بالمخاصمة في اقواله بضبط الشرطة ثم حاول بعد ذلك تعديلها خلال مراحل التحقيق وحيث ان اقتناع المحكمة بهذه الوقائع كان من خلال اقواله المشار اليها وكانت الادلة المتوفرة في الدعوى وهذا الاقتناع هو من مطلق صلاحيتها ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان له اصلا في اوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وحيث ان الوقائع المسرودة ولاسيما شراؤه للبارودة الروسية واخذها معه بالسيارة وتردد يوم الحادث صباحا بين المنزل والدكان وملاحقته لشقيق الزوجية الى المحل ومن ثم قتله فيه مع شخص كان عنده ومن ثم املاؤه لثلاث رصاصات في البارودة بدلا من التي اطلقها 0 واخذه مفاتيح البيت من المغدور شقيق الزوجة بعد ان قتله وذهابه الى المنزل وفتحه لبابه بالمفاتيح وقتله لبقية المغدورين واصابته للاب بقصد قتله حيث كانوا نياما في المنزل يدل على تصميم وتخطيط المدعي بالقيام بما قام به وانه لم يكن في حالة دفاع عن النفس ولافي حالة ثورة غضب شديد في صباح اليوم الذي نفذ فيه جريمته حيث كان مستيقظا من نومه لتوه كما يفترض ولم يكن قد شاهد احدا او تصادم معه من اجل زوجته حتى يكون في حالة ثورة غضب شديد كما ان الفعل الذي قام به لا يتناسب مع الخلاف الذي كان بينه وبين زوجته واهلها اضافة الى وقوع جريمة القتل على اكثر من شخصين مما يجعل توصيف المحكمة للجرم بانه القتل القصد المرتكب عمدا والواقع على اكثر من شخصيه وانطباقه على احكام المادة 535 عقوبات يلقى وحيث ان عدم منح المحكمة للأسباب المخففة التقديرية على ضوء بشاعة الجرم وفظاظته ورغم اسقاط الحق الشخصي عن المدعي بالمخاصمة من قبل ذوي زوجته هو من اطلاقات المحكمة ولا معقب عليها في ذلك خاصة وان ذوي القتيل الاخر ياسر لم يسقطوا حقهم الشخصي ولم يرد هذا الامر على لسان مدعي المخاصمة الذي تمسك بان ذوي المغدورين من اهل زوجته قد اسقطوا حقهم الشخصي عنه دون ان يذكر هذا الامر بالنسبة للمغدور ياسر كما ذكرنا وحيث انه وعلى ضوء ما ذكر فان القرار خلو من الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى الدعوى شكلا 2 – مصادرة التايمن وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية