• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن امتناع المدعى عليه عن تسوية المخالفة بتقديم وثيقة قانونية بعد أن يتم تسجيل الدراجة لدى مديريات النقل بموافقة وزارة المالية على أن يتم

إذا ثبتت حيازة بضاعة/دراجة نارية استوردت على نحو مخالف، ثم امتنع صاحبها عن إبراز وثيقة قانونية أو عن تسوية وضعها الجمركي وفق الآلية والمهلة المقررتين، فإن فعله يكيّف على أنه امتناع عن تنظيم معاملة جمركية وتقوم مسؤوليته وفق النص الجمركي الخاص.

نص الاجتهاد

إن امتناع المدعى عليه عن تسوية المخالفة بتقديم وثيقة قانونية بعد أن يتم تسجيل الدراجة لدى مديريات النقل بموافقة وزارة المالية على أن يتم تسوية أوضاعها يجعل المخالفة تنطيق وأحكام المادة 260 جمارك وهي الامتناع : عن تنظيم معاملة جمركية المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة الجمركية المسندة للمطعون ضده في الاستيراد تهريبا لدراجة نارية بموجب ضبط جمركي أصولي وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها فسخت القرار الجمركي وقضت بعدم المسؤولية وكان الطعن بالنقض للأسباب المسرودة آنفا . وحيث أن تسجيل الدراجات النارية لدى مديريات النقل كان بموافقة وزارة المالية على أن يتم تسوية أوضاعها خلال مدة محددة وحيث أن المطعون ضده لم يتقدم بأي وثيقة مقبولة على قانونية حيازته للدراجة ولم يقم بتسوية المخالفة وبما يجعل فعله ينطبق بأحكام المادة /260/ جمارك وهي الامتناع عن تنظيم معاملة جمركية وبما يوجب نقض القرار لهذه الجهة مع حفظ حق الجمارك يتقاضى الرسوم المتوجبة قانونا .لذلك تقرر بالإجماع : نقض القرار لما سلف بيانه .