لا يكفي في صحة الحكم أن تُتلى الأوراق فحسب، بل لا بد من حصول المداولة بين القضاة قبل النطق به؛ لأن المداولة إجراء جوهري من إجراءات إصدار الأحكام.
تلاوة الأوراق لا تغني عن المداولة