• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب حصول المداولة بين القضاة ولا تكفي تلاوة الأوراق وحدها

لا يكفي في صحة الحكم أن تُتلى الأوراق فحسب، بل لا بد من حصول المداولة بين القضاة قبل النطق به؛ لأن المداولة إجراء جوهري من إجراءات إصدار الأحكام.

نص الاجتهاد

تلاوة الأوراق لا تغني عن المداولة