تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا يُنقض حكمها في هذا الشأن ما دام التقدير قد جاء متناسباً مع ظروف الدعوى وكافياً لجبر الضرر.
تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها ما دامت قد حكمت به في ضوء وظروف الدعوى وملابساتها وكان كافيا لجبر الضرر